للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه ماله وهو غائب ثم قدم فأثبت البراءة من الدين أنه قال: يأخذ ذلك بالثمن، والفرق بينهما أن مسألة محمد بيع على ملك الغائب، وهنا بيع على ملك المستحق، ثم قال أبو الحسن: قوله فللمستحق إجازة البيع وأخذ الثمن من المرتهن، عياض: الذي يقطع به أن مذهب المدونة أن رجوعه على المرتهن والذي قال ابن حبيب وأصبغ عن ابن القاسم أنه إنما يرجع على الراهن إلا أن يكون عديما فيرجع على المرتهن. اهـ المراد منه. ولما أنهى الكلام على الاستحقاق وكانت الشفعة نوعا من الاستحقاق ناسب أن يذكرها عقبه فقال: