بخيار والمحبوسة للثمن والمصنوع بيد الصانع ونفقة المحضون عند الحاضنة والمقسوم من التركة بين الورثة ثم ينقض القسم لدين أو غلط، ونظمها التتائي فقال:
صداق ورهن والمعار ومثله … مبيع خيار ثم محبوسة الثمن
وقابض إنفاق لمحضونه وما … لنقض اقتسام في المواريث لا تهن
وضف صانعا إن يدعي كل واحد … هلاكا فخذ واحفض سلمت مدا الزمن
فيضمن منها ما يغاب عليه لا … سواه إذا الإتلاف يحصل فاعلمن
وزاد في الشرح مسألة المغصوب وذيلها بقوله:
ومغصوب أن يشريه من غاصب له … ويجهل ذا ضفها له فتكملن
وتعين (١) ما اشترته من الزوج يعني أن الزوج إذا أصدق زوجته عينا فاشترت منه بها شيئا يصلح أن يكون جهازا لها أم لا، فإنه يتعين للتشطر ما اشترته منه نما أو نقص لا الأصل الذي هو العين، فليس له أن يطلب نصف الأصل ولا لها هي أن تجبره على نصف الأصل، وإنما يجوز بتراضيهما، قال في المتيطية: وإن اشترت بالصداق ما لا يصلح لجهازها وطلق قبل البناء رجع بنصف العين عليها ولم يكن له في المتاع شيء، إلا أن تكون ابتاعت ذلك من الزوج أو من غيره بإذنه فيكون حكمه حكم ما يصلح لجهازها، ويأخذ نصفه ولا يكون له سواه. قاله في المدونة. وهو بمنزلة ما أصدقها إياه.
قال الشيخ أبو عمران: يعني أنها بينت للزوج أنها تشتري ذلك بالصداق، قال بعض الموثقين: وقول أبي عمران هذا جيد إذا قبضت صداقها وافترقا من المجلس، ولو اشترت ذلك منه في
(١) ساقطة من النسخ وهي موجودة في عبد الباقي والحطاب وغيرهما.