١٦ - جواز أن يكون الصداق منفعة؛ كتعليم العلوم النافعة المباحة، وكالخدمة في رعي الغنم، كما في قصة موسى مع صاحب مدين.
١٧ - جواز أن يكون الصداق تعليم شيء من القرآن.
١٨ - أنه يجب على الزوج تسليم المهر؛ لقوله:«فعلِّمْها».
١٩ - أن الإيجاب في النكاح لا يختص ب (زوجت وأنكحت)، بل بأي لفظ يدل عليه، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقرره؛ لقوله في الحديث:«مَلَّكْتُكَهَا»، كما هو الشأن في سائر العقود (١)، والله أعلم.
الإعلان ضد الإسرار والإخفاء، ويشهد لهذا الحديث حديث:«فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ»(٣)، وبه تظهر حكمة الإعلان.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعية إعلان النكاح بأي وسيلة من ضرب بالدف وصنع وليمة واجتماع، أو غير ذلك مما تجري به عادة الناس، وقد اختلف العلماء في حكم الإعلان؛ فقيل: مستحب، وبه يقول من يشترط شاهدين، وهم الجمهور، وقيل
(١) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١٦). (٢) أحمد (١٦١٣٠)، والحاكم (٢٧٤٨). (٣) رواه أحمد (١٥٤٥١)، والترمذي (١٠٨٨)، وابن ماجه (١٨٩٦)؛ عن محمد بن حاطب ﵁.