بوجوب الإعلان، وبه يصح النكاح، ولو لم يكن شاهدان عند العقد، وقال شيخ الإسلام:«يكفي في إعلان النكاح الشهادة عليه عند طائفة من العلماء، وطائفة أخرى توجب الإشهاد والإعلان»(١)، ولا ريب أن الإعلان آكد من الشاهدين؛ لأنه أبلغ في إظهار النكاح، وأما حديث:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» فضعيف (٢).
٢ - أن للإعلان فوائد؛ منها:
أ. اتباع السنة.
ب. تمييز النكاح عن السفاح.
ج. إظهار السرور.
د. دعوة الشباب للاقتداء.
هـ. ظهور ما قد يكون مانعًا من النكاح من رضاع ونحوه.
(١١٠٩) وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحصين مَرْفُوعًا: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ»(٤).
(١) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٩٤). (٢) ينظر: «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٨٦)، و «التلخيص الحبير» (١٦١٨)، و «نصب الراية» (٣/ ١٦٧). (٣) أحمد (١٩٥١٨)، وأبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، وابن حبان (٤٠٧٧)، ولم يروه النسائي. (٤) عزاه إلى أحمد الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٨٦)، ولم نجده في المطبوع من «المسند».