للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بوجوب الإعلان، وبه يصح النكاح، ولو لم يكن شاهدان عند العقد، وقال شيخ الإسلام: «يكفي في إعلان النكاح الشهادة عليه عند طائفة من العلماء، وطائفة أخرى توجب الإشهاد والإعلان» (١)، ولا ريب أن الإعلان آكد من الشاهدين؛ لأنه أبلغ في إظهار النكاح، وأما حديث: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» فضعيف (٢).

٢ - أن للإعلان فوائد؛ منها:

أ. اتباع السنة.

ب. تمييز النكاح عن السفاح.

ج. إظهار السرور.

د. دعوة الشباب للاقتداء.

هـ. ظهور ما قد يكون مانعًا من النكاح من رضاع ونحوه.

* * * * *

(١١٠٨) وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وصَحَّحَهُ ابْنُ المدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وأُعلَّ بالإِرْسَالِ (٣).

(١١٠٩) وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحصين مَرْفُوعًا: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ» (٤).


(١) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٩٤).
(٢) ينظر: «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٨٦)، و «التلخيص الحبير» (١٦١٨)، و «نصب الراية» (٣/ ١٦٧).
(٣) أحمد (١٩٥١٨)، وأبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، وابن حبان (٤٠٧٧)، ولم يروه النسائي.
(٤) عزاه إلى أحمد الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٨٦)، ولم نجده في المطبوع من «المسند».

<<  <  ج: ص:  >  >>