٢ - أنه لا غضاضة عليها أن تعلن ذلك؛ لأن الموهوب له الرسول ﷺ، فهو الحظ لها لو قبلها.
٣ - جواز النظر إلى المخطوبة وتكراره؛ لأن الواهبة كالمخطوبة.
٤ - جواز ردِّ الهبة قبل قبضها.
٥ - أن النبي ﷺ لم يقبل من المرأة هبتها نفسها له.
٦ - الدلالة على الردِّ بالفعل.
٧ - حسن خلقه ﷺ حيث لم يردها صريحًا بالقول.
٨ - فضل هذه المرأة، وذلك: أ. بهبة نفسها للنبي ﷺ رغبة في قربه لا طمعًا في الدنيا، ولذا رضيت بتزوج الفقير. ب. تولي النبي ﷺ إنكاحها الرجل.
٩ - كرم النبي ﷺ على ربه حيث أباح له من النكاح ما لم يبح لغيره.
١٠ - الرد على الملحدين الطاعنين في النبي ﷺ في أمر النكاح، وذلك أنه لا يعرف أنه تزوج امرأة بطريق الهبة مع أنه مباح له.
١١ - جواز خطبة المرأة الواهبة.
١٢ - جواز أن يتولى النبي ﷺ تزويج الواهبة من يرضاه لها، فكأنها قد جعلت أمرها إليه، بل يمكن أن يقال: فيه جواز أن يتولى النبي ﷺ تزويج أي امرأة ممن ترضاه ويرضاه لها، فهو أولى بها من وليها؛ لقوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦].
١٣ - وجوب الصداق في النكاح، فإن سمي عند العقد، وإلا وجب مهر المثل.
١٤ - أنه لا حد لأقله.
١٥ - أن الأصل أن يكون الصداق مالًا، كما قال تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم﴾ [النساء: ٢٤].