للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٢ - أنه لا غضاضة عليها أن تعلن ذلك؛ لأن الموهوب له الرسول ، فهو الحظ لها لو قبلها.

٣ - جواز النظر إلى المخطوبة وتكراره؛ لأن الواهبة كالمخطوبة.

٤ - جواز ردِّ الهبة قبل قبضها.

٥ - أن النبي لم يقبل من المرأة هبتها نفسها له.

٦ - الدلالة على الردِّ بالفعل.

٧ - حسن خلقه حيث لم يردها صريحًا بالقول.

٨ - فضل هذه المرأة، وذلك: أ. بهبة نفسها للنبي رغبة في قربه لا طمعًا في الدنيا، ولذا رضيت بتزوج الفقير. ب. تولي النبي إنكاحها الرجل.

٩ - كرم النبي على ربه حيث أباح له من النكاح ما لم يبح لغيره.

١٠ - الرد على الملحدين الطاعنين في النبي في أمر النكاح، وذلك أنه لا يعرف أنه تزوج امرأة بطريق الهبة مع أنه مباح له.

١١ - جواز خطبة المرأة الواهبة.

١٢ - جواز أن يتولى النبي تزويج الواهبة من يرضاه لها، فكأنها قد جعلت أمرها إليه، بل يمكن أن يقال: فيه جواز أن يتولى النبي تزويج أي امرأة ممن ترضاه ويرضاه لها، فهو أولى بها من وليها؛ لقوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦].

١٣ - وجوب الصداق في النكاح، فإن سمي عند العقد، وإلا وجب مهر المثل.

١٤ - أنه لا حد لأقله.

١٥ - أن الأصل أن يكون الصداق مالًا، كما قال تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم﴾ [النساء: ٢٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>