٢ - مشروعيَّة تخليل اللِّحية في الوضوء، وفي الغسل أولى، والتَّخليل هو: إيصال الماء إلى باطن الشَّعر بالأصابع.
٣ - مداومة النَّبيِّ ﷺ على ذلك؛ لقوله:«كان».
٤ - أنَّ إعفاء اللِّحية من هدي النَّبيِّ ﷺ، وقد جاء الأمر بذلك في أحاديث صحيحةٍ، وأنَّ في ذلك مخالفةً للمجوس والمشركين فيكون واجبًا، وخلافه حرامٌ.
* * * * *
(١) الترمذيُّ (٣١)، وابن خزيمة (١٥١). (٢) ينظر: «علل الترمذيِّ الكبير» (٣٣). حيث نقل تحسين البخاريِّ لهذا الحديث. وينظر شواهد الحديث عند الحاكم (١/ ٢٥٠).