١ - صحة صوم التطوع بنية من النهار، وخُصِّص بهذا الحديث حديثُ حفصة المتقدم، وعارض بعضهم في هذا الاستدلال، فقال: إن قوله ﷺ إخبار بأنه كان صائمًا من أول النهار. وجمهور العلماء على الأول.
٢ - أنه يجوز للمتطوع بالصوم أن يفطر، لقوله:«فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فَأَكَلَ، ويشهد له قوله ﷺ:«الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ»(٢).
٣ - فضل الله على عباده بالتوسعة عليهم في التطوع ليستكثروا من أسباب الأجر.
٤ - جواز أن يسأل الرجلُ أهلَه الطعام.
٥ - جواز أن يقولوا إذا لم يكن عندهم شيء: لا شيء عندنا.
٦ - التوسعة على الأهل في طلب الطعام بالاستفهام دون الأمر، وذلك فيما إذا لم يكن يعلم بوجود الطعام.
(١) مسلم (١١٥٤). (٢) رواه أحمد (٢٦٨٩٣)، وأبو داود (٢٤٥٦)، والترمذي (٧٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٨٨)، وصحح إسناده الحاكم (١٦٠١).