١ - اشتراط النية في الصيام، والأصل فيه قوله ﷺ:«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»(٤).
٢ - اشتراط أن تكون نية الصيام من الليل، أي: في الليل، فلا يصح بنية من النهار لهذا الحديث:«مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ» وخُصَّ منه صوم التطوع في الجملة.
٣ - أنه يكفي في ذلك النيةُ في آخر جزءٍ من الليل، لقوله:«قَبْلَ الْفَجْرِ».
٤ - أنه إذا طلع الفجر قبل نية الصيام لم يصح الصوم.
٥ - أن الليل كله وقت للبيتوتة، فلذلك قال:«مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ»(٥) أي: ينويه في وقت البيات، وهو الليل.
٦ - أن النفي يأتي لنفي الحقيقة، أي: لنفي وجود الشيء.
(١) أحمد (٢٦٤٥٧)، وأبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي (٢٣٣٠)، وابن ماجه (١٧٠٠). (٢) ابن خزيمة (١٩٣٣)، وابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٤٦). (٣) الدارقطني (٢٢١٥). (٤) رواه البخاري -وهو أول حديث فيه-، ومسلم (١٩٠٧)؛ عن عمر بن الخطاب ﵁. (٥) هي رواية للنسائي (٢٣٣٣).