ويقال له: وما الفرق بين الجلسة الأولى، والجلسة بين الخطبتين؟ فإن اعتلّ بأن الجلسة بين الخطبتين من فعل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكذلك الجلسة الأولى من فعل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذكر (١) كلامًا تركت ذكره ههنا كراهية التطويل. انتهى كلام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ- (٢).
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال قول من قال: إن أقل الخطبة ما يقع عليه اسم الخطبة، ومعلوم أنه لا يقع عليه ذلك إلا إذا اشتمل على الذكر، والموعظة، وذلك هو المقصود من الخطبة، كما يظهر ذلك ممن تتبّع خُطَب النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: