١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ [١٠] تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى) بن نَجِيح، أبو يعقوب البغداديّ [٩] تقدم في "الكسوف" ٣/ ٢١١٠.
والباقون ذُكروا قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه -؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كَافِلُ الْيَتِيمِ)؛ أي: القائم بأموره، من نفقة، وكسوة، وتأديب، وتربية، وغير ذلك، وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه، أو من مال اليتيم بولاية شرعية، قاله النوويّ (١).
وقال في "الفتح": قوله: "أنا وكافل اليتيم"، أي: القيّم بأمره، ومصالحه، زاد مالك من مرسل صفوان بن سليم: "كافل اليتيم له، أو لغيره"، ووصله البخاريّ في "الأدب المفرد"، والطبرانيّ، من رواية أم سعيد بنت مرّة الفهرية، عن أبيها. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا عزا في "الفتح" هذه الزيادة إلى "الأدب المفرد" والطبراني من رواية أم سعيد إلخ، مع أنها في مسلم بنفس السند، وهذا غريب، فليُتنبّه.
وقوله:(لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ) فالذي له أن يكون قريبًا له، كجدّه، وأمه، وجدّته، وأخيه، وأخته، وعمّه، وخاله، وعمته، وخالته، وغيرهم من أقاربه، والذي لغيره أن يكون أجنبيًّا، قاله النوويّ رحمه الله.