(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٦٩٩٤ و ٦٩٩٥ و ٦٩٩٦](٢٧٧٠)، و (البخاريّ) في "الشهادات"(٢٦٣٧ و ٢٦٦١) و"الجهاد"(٢٨٧٩) و"المغازي"(٤٠٢٥ و ٤١٤١) و"التفسير"(٤٦٩٠ و ٤٧٥٠) و"الأيمان والنذور"(٦٦٦٢) و"الاعتصام"(٧٣٦٩) و"التوحيد"(٧٥٤٥)، و (أبو داود) في "السُّنَّة"(٤٦٣٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٥/ ٢٩٧ و ٢٩٨ و ٦/ ٤١٧)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ١٩٤ - ١٩٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٩٧٤٨)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(٢/ ٥٢١ و ٥٢٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٢٣/ ١٣٤ و ١٣٥ و ١٣٩ و ١٤٠ و ١٤١ و ١٤٢ و ١٤٣ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٤٦ و ١٤٧ و ١٤٨)، و (ابن حبان) في "صحيحه"(٤٢١٢ و ٧٠٩٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٤٩٢٧ و ٤٩٣٣ و ٤٩٣٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٣٠٢)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن كل واحد قطعة مبهمة منه، وهذا وَإن كان فِعل الزهريّ وحده، فقد أجمع المسلمون على قبوله منه، والاحتجاج به.
٢ - (ومنها): مشروعية القرعة حتى بين النساء، وفي العتق، وغيره، مما ذكرناه في أول الحديث، مع خلاف العلماء.
٣ - (ومنها): وجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر ببعضهنّ.
٤ - (ومنها): أنه لا يجب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات، قال النوويّ: وهذا مجمَع عليه إذا كان السفر طويلًا، وحُكم القصير حكم الطويل علي المذهب الصحيح، وخالف فيه بعض أصحابنا.
٥ - (ومنها): جواز السفر بالنساء حتى في الغزو، وجواز ركوب النساء في الهوادج، وجواز خدمة الرجال لهنّ في تلك الأسفار.
٦ - (ومنها): جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر.
٧ - (ومنها): جواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل، ولو كان فيه مدح