المهملة، بناءً على المشهور أن الطعن بالفعل بضم العين، وبالقول بفتحها، وقد قيل: هما سواءٌ، زاد أبو الربيع الزهرانيّ عن حماد عند مسلم (١): "فذهب، أو لحقه، فأخطأ"، وفي رواية عاصم بن عليّ عن حماد، عند أبي نعيم:"فما أدري، أَذَهب، أو كيف صنع؟ "(٢).
وفيه جواز طعن عين الإنسان الذي يطّلع في بيوت الناس بغير إذنهم، وسيأتي تمام البحث فيه في الحديث التالي -إن شاء الله تعالى- وهو مخصوص بمن تعمّد النظر، وأما من وقع ذلك منه عن غير قصد، فلا حرج عليه، ففي حديث جرير - رضي الله عنه - الآتي في الباب التالي:"أنه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفُجاءة، فأمرني أن أصرف بصري"، وقال لعليّ - رضي الله عنه -: "لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأُولى، وليست لك الثانية"، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٦٢٩](٢١٥٧)، و (البخاريّ) في "الاستئذان"(٦٢٤٢) و"الديات"(٦٨٨٩ و ٦٩٠٠)، و (أبو داود) في "الأدب"(٥١٧١)، و (الترمذيّ) في "الاستئذان"(٢٧٠٨)، و (النسائيّ) في "القسامة"(٤٨٦٠) و"الكبرى"(٧٠٦٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ١٠٨ و ١٢٥ و ١٧٨ و ٢٣٩ و ٢٤٢)، وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث سهل - رضي الله عنه -، وسيأتي اختلاف العلماء في الحديث التالي -إن شاء الله تعالى-.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[٥٦٣٠](٢١٥٨) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ").
(١) هكذا عزا في "الفتح" إلى مسلم بهذا اللفظ، وليُنظر أين أخرجه مسلم؟؟؟!!!. (٢) "الفتح" ١٦/ ١٠٠، كتاب "الديات" رقم (٦٩٠٠).