أو بغير اختياره؟ فعند الأكثرين تدخل بغير الاختيار، قاله في "العمدة" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[٤٤٩١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهْوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبْدِ الرحمن، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِث، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنيِّ، أَن رَجُلًا سَأَل رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّها إِلَيْهِ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَم؟ قَالَ: "خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنتَاهُ، أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا، وَسِقَاؤُهَا، حَتى يَلْقَاهَا رَبُّهَا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّاء البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت ٢٣٤) وله (٧٧) سنةً (عخ م د عس) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٢ - (قُتيْبَةُ) بن سعيد، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٣ - (ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ بن حُجر السعديّ المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٤ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق المدنيّ القاري، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (فَضَالَّةُ الإبِلِ؟) كلامٌ إضافيّ مبتدأ، وخبره محذوف؛ أي: ما حكمها؟ أكذلك، أم لا؟ وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، قاله في "العمدة" (٢).
(١) "عمدة القاري" ٢/ ١٦٩ - ١٧٠، كتاب "العلم" رقم (٩١).(٢) "عمدة القاري"٢/ ١٦٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute