بسُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو يقتصر على الرَّجم وحده؟ وهو مذهب الجمهور، متمسكين بأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا والغامدية ولم يجلدهما، وقال:"اغْدُ يا أُنَيْس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"، ولم يذكر الجَلْد، فلو كان مشروعًا لَمَا سكت عنه، وكأنَّهم رأوا: أن هذا أرجح من حديث الجمع بين الجلد والرَّجم، إما لأنَّه منسوخ إن عُرِف التاريخ، وإمَّا لأن العمل المتكرر من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في أوقات متعددة أثبت في النفوس، وأوضح، فيكون أرجح، وقد شذَّت طائفة فقالت: يُجْمَع الجلد والرجم على الشيخ، ويُجلد الشابُّ تمسُّكًا بظاهر لفظ "الشيخ"، وهو خطأ، فإنَّه قد سَمَّاه في الحديث الآخَر:"الثيب". انتهى كلام القرطبيّ - رحمه الله - (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت الأرجح عندي في هذه المسائل عند كلام النوويّ، فلا تنس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال: