١ - (عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ مُحَمّدِ) بن عُبيد الدّراورْديّ، أبو محمد الْجُهنيّ مولاهم المدنيّ، صدوقٌ كان يُحدّث من كُتب غيره، فيُخطئ [٨](ت ٦ أو ١٨٧)(ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
والباقون ذُكروا في الباب، و"محمد بن عبّاد" بن الزِّبْرِقان ذُكر في حديث جابر أولَ الباب.
[تنبيه]: انتقد الدارقطنيّ - رحمه الله - هذه الرواية، فقال في "التتبّع": وهذا وَهِمَ فيه ابن عبّاد على الدراورديّ حين سمعه ابن عبّاد منه؛ لأن إبراهيم بن حمزة رواه عن الدراورديّ، عن حُميد، عن أنس:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى تزهو، قلنا لأنس: وما تزهو؟ قال: تحمرّ، قال: أرأيت إن منع الله الثمر، فبم يستحلّ مال أخيه؟ "، وهو الصواب، فأما ابن عبّاد، فإنه أسقط كلام النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأتى بكلام أنس، ورفعه، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو خطأ قبيحٌ. انتهى كلام الدارقطنيّ - رحمه الله - (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الأرجح صحة كون قوله: "أرأيت إن منع الله الثمر … إلخ " مرفوعًا، كما صححه الشيخان، فأخرجاه في "صحيحيهما"(٢)، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال: