وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
[٣٨٣٧](١٥٢٦) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ"، قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القُرشيّ الكوفيّ، قاضي الْمَوْصِل، ثقةٌ [٨](ت ١٨٩)(ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [١٠](ت ٢٣٤)(ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٣ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سُنّيّ، من كبار [٩](ت ١٩٩)(ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٤ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عُمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٥] مات سنة بضع و (١٤٠)(ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
والباقون ذكروا قبله.
وقوله:"جِزافًا": قال المجد - رَحِمَهُ اللهُ -: "الْجِزَاف"، و"الْجِزَافَةُ" - مثلّثتين، و"الْمُجَازفة" الْحَدْسُ في البيع والشراء، مُعَرَّبُ "كزاف"، وبيعٌ جزافٌ - مثلّثةً، وجَزِيفٌ، كأمير. انتهى (١).
وقال ابن الأثير - رَحِمَهُ اللهُ -: "الْجَزْفُ" و"الجِزاف": المجهول القدر، مكيلًا كان، أو موزونًا. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ - رَحِمَهُ اللهُ -: "الجزاف": بيع الشيء، لا يُعلم كيله، ولا وزنه، وهو اسم من جازف مُجازفةً، من باب قاتل، والْجُزاف - بالضمّ - خارجٌ عن