للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تقابل الثمنان، فصار بيع ورق بورق، وبيعُ الورق بالورق لا يجوز إلا سواءً بسواءٍ يدًا بيد، والمعنيان جميعًا ها هنا عَدَم، فبطل البيع، فإن كان المشتري إنما باعه من البائع نفسه قبل أن يقبضه كان في الفساد مثل الأول، أو أشدّ، وكان حينئذٍ بيع ورق بورق لا غير، فإن أقاله فبطل عنه الطعام، وصار عليه ذهب تبايعا بعدُ بالذهب ما شاءا، وتقابضا قبل أن يتفرقا، والإقالة فسخ، وليس ببيع. انتهى كلام الخطّابيّ - رَحِمَهُ اللهُ - (١).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفَى قبل حديثين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٣٨٣٥] (١٥٢٦) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتى يَسْتَوْفِيَهُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ) أبو عبد الرحمن البصريّ، مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّةً، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [٩] (ت ٢٢١) (خ م د ت س) تقدم في "الطهارة" ١٧/ ٦١٧.

٢ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة الفقيه المجتهد الحجّة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٧٨.

٣ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه مشهور [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.

٤ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله الصحابيّ الشهير - رضي الله عنهما - المتوفّى سنة (٣ أو ٤٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٢.

و"يحيى بن يحيى" ذُكر في الباب، والسند من رباعيّات المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -،


(١) "غريب الحديث للخطابي" ٢/ ٤٥٦ - ٤٥٧.