للتعريف والتأنيث، ويكون كـ"حَذَامِ"، و"قَطَام"، أو يكون مبنيًّا على الكسر، على القول الثاني في "حذام"، و"قطام". انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أمّ عطيّة - رضي الله عنه - متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٩/ ٣٧٣٥ و ٣٧٣٦ و ٣٧٣٧](٩٣٨)(٢)، و (البخاريّ) في "الحيض"(٣١٣) و"الطلاق"(٥٣٤٢ و ٥٣٤٣)، و (أبو داود) في "الطلاق"(٢٣٠٢)، و (النسائيّ) في "الطلاق"(٦/ ٢٠٢ و ٢٠٣) و"الكبرى"(٣/ ٣٩٥)، و (ابن ماجه) في "الطلاق"(٢٠٨٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٥/ ٢٨٠ و ٢٨١)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٨٥ و ٦/ ٤٠٨)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ١٦٧ و ١٦٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٣٠٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ١٩٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٧٦٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٢٥/ ١٣٩ و ١٤١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٤٣٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢٣٩٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (ومنها): وجوب الإحداد على الزوج المتوفّى.
٢ - (ومنها): بيان أن مدة الإحداد أربعة أشهر وعشر.
٣ - (ومنها): بيان ما تجتنبه الحادّة من الثياب الْمُصَبَّغَة.
٤ - (ومنها): جواز لبس الثوب المعصوب؛ أي: الذي رُبِط غزله، ثم صُبغ، ونُسج.
٥ - (ومنها): عدم جواز الاكتحال والامتشاط للحادّة.
٦ - (ومنها): عدم استعمال الطيب، إلا شيئًا يسيرًا من القسط عند طهارتها من المحيض.
(١) "الفتح" ٤/ ٢٨٩ - ٢٩٠. (٢) ترقيم محمد فؤاد مكرّر.