٢ - (منها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له ابن ماجه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، من سهيل، وشيخه نيسابوريّ، وخالد واسطيّ.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة -رضي الله عنه- رأس المكثرين السبعة، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) -رضي الله عنه-، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ) أي: أدّى صلاتها، وفرغ منها (فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا") وفي رواية سفيان، عن سهيل الآتية:"من كان منكم مصليًا بعد الجمعة، فليصلّ أربعًا".
وفيه إشارة إلى أن الأربع سنة، وليست بواجبة.
وقال النوويّ رحمهُ اللهُ: في هذه الأحاديث استحبابُ سنّة الجمعة بعدها، والحثّ عليها، وأن أقلها ركعتان، وأكملها أربع، فنبّه -صلى الله عليه وسلم- بقوله:"إذا صلى أحدكم بعد الجمعة، فليصلّ بعدها أربعًا" على الحثّ عليها، فأتى بصيغة الأمر، ونبّه بقوله:"من كان منكم مصليًا" على أنها سنة ليست واجبة، وذَكَرَ الأربع؛ لفضيلتها، وفَعَلَ الركعتين في أوقات؛ بيانًا لأن أقلها ركعتان، ومعلوم أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في أكثر الأوقات أربعًا (١)؛ لأنه أمرنا بهنّ، وحَثّنا عليهنّ، وهو أرغب في الخير، وأحرص عليه، وأولى به. انتهى كلام النوويّ رحمهُ اللهُ (٢).
وقال القرطبيّ رحمهُ اللهُ: قوله: "إذا صلّيت بعد الجمعة … إلخ" أي: إذا أردتم أن تصلّوا نفلًا، كما قال في الرواية الأخرى:"من كان مصلّيًا بعد الجمعة، فليُصلّ أربعًا"، قال المازريّ: وكل هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على
(١) سيأتي تعقّب الحافظ العراقيّ له في هذا، فتنبّه. (٢) "شرح النوويّ" ٦/ ١٦٩ - ١٧٠.