ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه أنَّه كان يقولُ: إنَّ الوَصيَّةَ كانَت قبلَ الميراثِ، فلَمّا نَزَلَ الميراثُ نُسِخَ مَن يَرِثُ وبَقِيَتِ الوَصيَّةُ لِمَن لا يَرِثُ، فهِى ثابِتَةٌ، فمَن أوصَى لِغَيرِ ذِى قَرابَةٍ لَم تَجُزْ وصيَّتُه (١).
١٢٦٧٠ - قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا يونُسُ، عن الحَسَنِ في آيَةِ الوَصيَّةِ قال: كانَتِ الوَصيَّةُ لِلوالِدَينِ والأقرَبينَ فنَسَخَ مِن ذَلِكَ الوالِدَينِ (٢)، وأثبَتَ لَهُما نَصيبَهُما في سورَةِ "النِّساءِ"، ونَسَخَ مِنَ الأقرَبينَ كُلَّ وارِثٍ، وبَقِيَتِ الوَصيَّةُ لِلأقرَبينَ الَّذينَ لا يَرِثونَ (٣).
١٢٦٧١ - قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا يونُسُ وحُمَيدٌ، عن الحَسَنِ أنَّه كان يقولُ: مَن أوصَى لِغَيرِ ذِى قَرابَتِه فللذين (٤) أوصَى لَهُم ثُلُثُ الثُّلُثِ، ولِقَرابَتِه ثُلُثا الثُّلُثِ (٥).
(١) المصنف في المعرفة (٣٩٠٦)، وسعيد بن منصور (٣٥٨). وأخرجه ابن جرير في تفسيره ٣/ ١٢٩ من طريق سفيان به. (٢) في ص ٥، ص ٦، م: "للوالدين". (٣) سعيد بن منصور (٢٤٧ - تفسير). وأخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ٣٣١، ٣٣٢ عن هشيم به. (٤) في ز، ص ٥، ص ٦، م: "فالذين". (٥) سعيد بن منصور (٣٥٥). وأخرجه ابن جرير في تفسيره ٣/ ١٢٧ من طريق هشيم عن حميد وحده به. وابن أبى شيبة (٣١٣٠٣) من طريق حمد به. وعبد الرزاق (١٦٤٣٣) من طريق قتادة عن الحسن.