ويُذكَرُ عن ابنِ عباسٍ أنَّه أباحَ وطأَها (٢). وهو قَولُ ابنِ المُسَيَّبِ والحَسَنِ وعَطاءٍ وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ وغَيرِهِم (٣).
١٥٨٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ قال: سأَلتُ أبى عن وطءِ المُستَحاضَةِ، فقالَ: حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن غَيلانَ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ مَيسَرَةَ، عن الشَّعبِيِّ، عن قَميرَ، عن عائشةَ قالَت: المُستَحاضَةُ لا يَغشاها زَوجُها. قال أبى: ورأَيتُ في كِتابِ الأشجَعِيِّ كما رواه وكيعٌ. ورواه غُندَرٌ عن شُعبَةَ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ مَيسَرَةَ، عن الشَّعبِيِّ أنَّه قال: المُستَحاضَةُ لا يَغشاها زَوجُها (٤).
قال الشيخُ: وقَد رواه مُعاذُ بنُ مُعاذٍ عن شُعبَةَ ففَصَلَ قَولَ الشَّعبِيِّ مِن قَولِ عائشةَ:
(١) أبو داود (٣١٠). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٣٠٣). (٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٨٨، ١١٨٩)، والدارمى (٨٤٤)، وابن المنذر في الأوسط (٨٠٣، ٨٠٤). (٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (١١٨٤ - ١١٨٧، ١١٩٤)، ومصنف ابن أبي شيبة (١٧١٢٩، ١٧١٣٢، ١٧١٣٣)، ومسند الدارمي (٨٤٦ - ٨٤٨، ٨٥٠، ٨٥١، ٨٥٣)، والمصاحف لابن أبي داود ص ١٨٨. (٤) الحاكم في معرفة علوم الحديث ص ٧٠، وأحمد في العلل في معرفة الرجال ٣/ ٣٠٤ (٥٣٥١).