الله يقول:"إيما امرأة وَضَعَتْ ثيابَها في غير بيت زوجها هَتَكَت ما بينها وبين الله عزّ
وجلّ" (٣).
(١) المسند ٦/ ١٢١، ورجاله رجال الشيخين. ومن طريق مهدي بن ميمون آخرجه البخاري في المفرد ١/ ٢٧٨ (٥٣٩)، وأبو يعلى ٨/ ٢٨٧ (٤٨٧٦)، وينظر ٨/ ١١٧ (٤٦٥٣)، وابن حبّان ١٢/ (٥٦٧٧)، وصحّحه المحقّقون. (٢) المسند ١/ ٢٥٦ ورجاله رجال الصحيح. وصحّحه ابن حبّان ٨/ ١١١ (٣٣١٧). وجعله ابن كثير مما تفرّد به أحمد - الجامع ٣٦/ ٣٣٩ (٢٥٥٢). الفلو: الجحش والمُهر إذا فُطِما. والفصيل: ولد الناقهَ إذا فُصل عن أمّه. (٣) المسند ٦/ ٢٦٧ وإسناده ضعيف لضعف يزيد. وقد أخرجه أحمد ٦/ ١٧٣، وأبو داود ٤/ ٣٩) (٤٠١٠). وابن ماجة ٢/ ٢٣٤ (٣٧٥٠)، والترمذي ٥/ ١٠٥ (٢٨٠٣) وحسّنه، من طرق عن منصور عن سالم بن أبي الجّعد - عن أبي المليح عن عائشة به، وهو إسناد صحيح، وصحّحه الألباني.