وهو مَحْجوج بالكافَّةِ من أهلِ العلم، فالذي عليه الناسُ أن تُقْطَعَ رجلُه اليسرى (١).
لكن قالَ ابنُ المنذر: ثبتَ عن أبي بكرٍ وعمرَ أنهما قَطَعا اليدَ بعدَ اليدِ، والرِّجْلَ بعد الرِّجْل (٢) (٣).
ثم إن عادَ.
فذهبَ قومٌ منهمْ عليُّ بنُ أبي طالبٍ -رضي الله تعالى عنه- والزهريُّ، وحمادُ بنُ أبي سليمان، وأحمدُ إلى أنه لا قطعَ (٤).
قال الزهريُّ: لم يبلغْنا في السُّنَّةِ إلا قطعُ اليدِ والرجلِ (٥).
والجمهورُ كأبي حنيفةَ (٦)، ومالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ - في إحدى الروايتين عنه - على أنه تُقطع يدُه اليسرى، ثم إن عاد فرجلُه اليمنى (٧)، ثم
(١) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ٣٢١)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥٤٨).(٢) نقله ابن حجر في "فتح الباري" (١٢/ ١٠٠)، وقال: لا يصح عنهما.(٣) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٢١٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦/ ١٧٢).(٤) انظر: "المحلى" لابن حزم (١١/ ٣٥٥)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥٤٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦/ ١٧٢).(٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٧٧٠).(٦) مذهب أبي حنيفة أنه يعزَّر بعد قطع يده ورجله، انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٧٢)، و"المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٠).(٧) انظر: "المدونة الكبرى" (١٦/ ٢٦٩)، و"شرح معاني الآثار" للطحاوي (٣/ ١٦١)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥٤٦)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ٣٢١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute