قال الرادّ: قد رُوِي عن رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم-، في لبن الفَحْل أنَّه يُحرِّمُ (١)، كذا رواه الفقهاء. وتفسيره: الرجل تكونُ له المرأة وهي مُرْضِعٌ بلبنه، فكلُّ مَنْ أَرْضَعَتْه بذلكَ اللَّبن فهو ابنُ زوجها، مُحرَّمون عليه وعلى ولدِهِ من تلك (٢) المرأة وغيرها، لأنَّه أبوهم جميعًا.
والصواب في هذا أنْ يُقال: إنَّ اللِّبان للمرأة خاصةً، كما قال أبو الأسود (٣):
فإلَّا يكُنْها أو تكُنْهُ فإنَّه ... أخوها غَذَتْهُ أُمُّهُ بلِبانِها