أو الريح ونحو ذلك، وأنَّه يصلَّى عليها، ويتيمَّم بها (١).
١٧ - وذهب إلى أنَّ الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحالٍ (٢).
١٨ - وذهب إلى أنَّ النجاسات تطهر بالاستحالة (٣).
١٩ - وذهب إلى أنَّ طين الشوارع [طاهرٌ](٤) إذا لم يظهر [به](٥) أثر النجاسة، فإن [تيقن](٦) أنَّ النجاسة فيه عفي عن يسيره (٧).
٢٠ - وقال:(الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنَّ جلد الكلب -بل سائر السباع- لا يطهر بالدباغ)(٨).
وقال في موضع آخر:(السنة تدلُّ على أنَّ الدباغ كالذكاة)(٩).
٢١ - وذكر خلاف الفقهاء في من قال: عليَّ مالٌ عظيمٌ، أو: خطيرٌ، أو: كبيرٌ، أو: جليلٌ؛ ثم قال: (والأرجح في مثل هذا أن يرجع إلى عرف المتكلِّم، فما كان يسمِّيه مثله كثيرًا حمل على مطلق كلامه،
(١) "الفتاوى": (٢١/ ٤٨٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٤١). (٢) انظر: "الفتاوى": (٢١/ ٥٠٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٣٩). (٣) "الفتاوى": (٢١/ ٧٠، ٢٠٩، ٤٧٨ - ٤٨١)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٥٩)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٣٩). (٤) في الأصل: (طاهرا). (٥) في الأصل: (منه)، والمثبت من المصدر. (٦) في الأصل: (تعين)، والمثبت من المصدر. (٧) "الفتاوى": (٢١/ ٤٨٢)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٠ - ٤١، ٤٣). (٨) "منهاج السنة النبوية": (٣/ ٤٢٨). (٩) "الفتاوى": (٢١/ ٥١٨)، وانظر: "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٧٩)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٢).