٢٢ - وذكر الاختلاف في طهارة الكلب ونجاسته، ثم قال:(والقول الراجح طهارة الشعور كلِّها -كشعر الكلب والخنزير وغيرهما- بخلاف الريق).
قال: وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبًا وأصابه ثوب الإنسان، فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء، [كأبي](٢) حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه) (٣).
٢٣ - وذهب إلى أنَّ لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله (٤).
٢٤ - وذهب إلى [أنَّ] عظم الميتة وقرونها وأظفارها طاهرٌ حلالٌ، وحكاه عن جمهور السلف (٥).
٢٥ - وذهب إلى أنَّ جبن المجوس طاهرٌ، وإلى أنَّ إنفَحَة (٦) الميتة ولبنَها طاهرٌ (٧).
٢٦ - وذكر [أنَّ] أكثر العلماء يجوِّزون التوضؤ [بسؤر](٨) البغل والحمار،
(١) "منهاج السنة النبوية": (٤/ ٨٣ - ٨٤). (٢) في الأصل: (أبو)، والمثبت من "الفتاوى". (٣) "الفتاوى": (٢١/ ٦١٧)، وانظر: "الاختيارات": (٣٨). (٤) "الفتاوى": (٢١/ ٦٢٠)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٤٤). (٥) "الفتاوى": (٢١/ ٩٦ - ١٠١)، وانظر: "الاختيارات": (٤٣). (٦) في "القاموس": (٣١٣ - نفح): (الإنفحة -بكسر الهمزة، وقد تشدد الحاء، وقد تكسر الفاء-. . .: شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع، أصفر، فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن) ا. هـ. (٧) "الفتاوى": (٢١/ ١٠٢ - ١٠٤). (٨) بياض بالأصل واستدرك من المصدر.