١٠ - وذهب إلى أنَّ من جامع في رمضان ناسيًا أو مخطئًا لا قضاء عليه ولا كفارة (١).
١١ - وذهب إلى أنَّ الحجَّ لا يبطل بفعل شيء من المحظورات -لا الجماع ولا غيره- إذا كان ناسيًا أو مخطئًا، [و] لا يضمن إلا الصيد (٢).
١٢ - وقال [. . .] (٣): (من أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام يقضي، فأتمَّ به آخرون جاز ذلك [في] (٤) أظهر القولين) (٥).
١٣ - وذهب إلى أنَّ الماء المغيَّر بالطاهرات، لا يسلب الطهورية، بل يجوز الوضوء به ما دام يسمَّى ماءً (٦).
١٤ - وذهب إلى أنَّ الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغيُّر (٧).
١٥ - وذهب إلى أنَّ بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهرٌ، وذكر أنَّ القول بنجاسة ذلك قولٌ محدثٌ، لا سلف له من الصحابة (٨).
١٦ - وذهب إلى أنَّ الأرض تطهر إذا أصابتها نجاسةٌ ثم ذهبت بالشمس
(١) "الفتاوى": (٢٥/ ٢٢٦، ٢٢٨).(٢) "الفتاوى": (٢٥/ ٢٢٦ - ٢٢٧).(٣) أقحمت هنا في الأصل كلمة: (وذهب).(٤) في الأصل: (من).(٥) انظر: "الفتاوى": (٢٢/ ٢٥٧).(٦) "الفتاوى": (٢١/ ٢٤ - ٢٥، ٣٣١)، "العقود الدرية": (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٧٤)، "الاختيارات" للبعلي: (٨).(٧) "الفتاوى": (٢١/ ٣٠ - ٣٢)، "العقود الدرية": (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٤٠)، "الاختيارات" للبعلي: (١٠ - ١١).(٨) "الفتاوى": (٢١/ ٦١٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute