هؤلاء، [بل يُفرَضُ له](١)، ولو كان مكانها أخ لسقط؛ لأنَّه عصبة بنفسه.
والأربعة لا تنقسم على الثَّلاثة، وتُبايِنُها، فاضرب الثَّلاثة في المسألة بعولها تسعة، فتصحُّ من سبعة وعشرين، للزَّوج: تسعة، وهي ثلث [المال، وللأم ستة، وهي ثلث](٢) الباقي، وللجدِّ: ثمانية، وهي [ثلثا](٣) الباقي بعد الزَّوج [والأم](٤)، وللأخت: أربعة، وهي ثلث باقي الباقي.
فلذلك يُعايا بها فيقال: أربعة ورثوا مال ميت، أخذ أحدهم ثُلثاً، والثَّاني ثُلثَ الباقي، والثَّالث ثُلثَ ما بقي، والرَّابع [ما بقي](٥).
(١) في الأصل: (بل ولا يفرض له)، والمثبت هو الصواب كما في كشاف القناع (٤/ ٤١٠)، وشرح المنتهى (٢/ ٥٠٤). (٢) سقطت من الأصل، والمثبت من شرح المنتهى (٢/ ٥٠٤). (٣) سقطت من الأصل، والمثبت من شرح المنتهى (٢/ ٥٠٤). (٤) في الأصل: (الأخت)، والصواب المثبت. ينظر: شرح المنتهى (٢/ ٥٠٤). (٥) سقطت هذه العبارة من الأصل، والمثبت من المغني (٦/ ٣١٤).