ش: أقول: الجدُّ أبو الأب وإن علا مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب: كأحدهم ما لم يكن الثُّلث أحظَّ له، فيأخذه، والباقي بينهم؛ للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين.
فإن لم يكن معه صاحب فرض: فله خير أمرين؛ إمَّا المقاسمة، أو ثلث جميع المال.
فإن كانت الإخوة أقلَّ من مثليه: فالمقاسمة أحظُّ له، وتنحصر صوره في خمسة:[جد وأخ، جد وأخت، جد وأختان، جد وأخ وأخت، جد وثلاث أخوات](٢).
وإن كانوا أكثر من مثليه: فثلث جميع المال خيرٌ له من المقاسمة، وإلى هذا أشرت بقولي:(فيأخذ الثُّلث صحيحاً حيث لا فرض وكان القسم أدنى منزلاً) أي: أقلَّ مقداراً، ولا تنحصر صوره؛ كجد وأربعة إخوة، أو خمسة إخوة، وهكذا (٣).
(١) في المطبوع: (وسدس المال جميعاً يأخذ). (٢) في الأصل: (جد وأخ وأختان)، والمثبت موافق لما في كشاف القناع (٤/ ٤٠٨)، وشرح المنتهى (٢/ ٥٠٣) , (٣) وإن كانوا مثليه استوى له الأمران، وله ثلاث صور: جد وأخوان، جد وأربع أخوات، جد وأخ وأختان، . ينظر: شرح المنتهى (٢/ ٥٠٣).