وإن اتَّجر إلينا حربيٌّ؛ أُخِذ منه العُشْرُ، وذميٌّ نصفُ العُشرِ؛ لفعلِ عمرَ رضي اللهُ عنه (٢)، مرةً في السَّنةِ فقط.
ولا تُعَشَّرُ أموالُ المسلمين.
(وَإِنْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ عَكْسُهُ)، بأن تنصَّر يهودي؛ (لَمْ يُقَرَّ)؛ لأنَّه انتقل إلى دينٍ باطلٍ قد أَقَرَّ ببطلانِه؛ أشبه المرتدَّ، (وَلَمْ يُقْبَلْ
(١) في (ب): أو الترك. (٢) رواه عبد الرزاق (٧٠٧٢)، وأبو عبيد في الأموال (ص ٦٤٠)، والبيهقي (١٨٧٦٤)، من طرق عن أنس بن سيرين قال: بعثني أنس بن مالك على الأيلة، قال: قلت: بعثتني على شر عملك، قال: فأخرج لي كتاباً من عمر بن الخطاب: «خذ من المسلمين من كل أربعين درهماً درهماً، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهماً درهماً، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهماً»، وأسانيده صحيحة عن عمر.