ويُشترطُ لغسلِه: طَهوريةُ ماءٍ، وإباحتُه، وإسلامُ غاسلٍ، لا (٣) نائباً عن مسلمٍ نواهُ وعَقلَه، ولو مميزاً، أو حائضاً، أو جنباً.
(وَإِذَا أَخَذَ)، أي: شَرَعَ (فِي غَسْلِهِ):
(سَتَرَ عَوْرَتَهُ) وجوباً، وهي ما بين سُرَّتِه وركبتِه.
(وَجَرَّدَهُ) ندباً؛ لأنَّه أَمْكَنُ في تغسيلِه، وأبلغُ في تطهيرِه،
(١) في و (ب) و (ح) و (ق): فييمم. (٢) رواه البخاري (٢٤٠)، ومسلم (١٧٩٤)، من حديث ابن مسعود، وفيه: «لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر». (٣) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): إلا.