أحدُهما، أو عن غَسْل بعضِ بدنِه (١) الجريح أو نحوِه (٢)؛ لأنَّها طهارةُ ضرورةٍ فلم تَرفع الحدثَ، فلا بدَّ مِن التَعْيين؛ تقويةً لضعفِه، فلو نوى رَفْعَ الحدَثِ لم يَصحَّ.
(وإِنْ نَوَى) بتيمُّمِه (نَفْلاً)؛ لم يُصَلِّ به فرضاً؛ لأنَّه ليس بمَنْويٍّ، وخالَفَ طهارةَ الماءَ؛ لأنَّها تَرفعُ الحدثَ.
(أَوْ) نوى استباحةَ الصلاةِ و (أَطْلَقَ)، فلم يُعيِّن فرضاً ولا نفلاً؛ (لَم يُصَلِّ بِهِ فَرْضاً) ولو على الكِفايةِ، ولا نَذراً؛ لأنه لم يَنْوِهِ، وكذا الطوافُ.