ويَقسِمُ عن غيرِ مكلَّفٍ وليُّه، فإن امتَنَع أُجبِرَ، ويَقسِمُ حاكمٌ على غائبٍ مِن الشَّريكَيْنِ بطَلَبِ شريكِه أو وليِّه.
ومَن دعَا شَريكَه في بستانٍ إلى قَسمِ شجرِه فقط؛ لم يُجبَرْ، وإلى
(١) قال في المطلع (ص ٣٠٠): (قال ابن سيده: السُّفْل، والسِّفْل، يعني بضم السين وكسرها، والسفلة: نقيض العلو، والعلو: بضم العين وكسرها، نقيض السفل، حكاهما الجوهري، وغيره). (٢) في الأصل: الآخر. والمثبت هو ما في سائر النسخ. (٣) في (ق): كالدهان.