مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ كِتَابُهُ مِنْ قُضَاةِ المُسْلِمِينَ) مِن غيرِ تَعْيِينٍ، ويَلزَمُ مَن وَصَل إليه قَبُولُه؛ لأنَّه كتابُ حاكمٍ مِن وِلايتِه وَصَل إلى حاكمٍ، فلَزِمَه قَبولُه؛ كما لو كَتَب إلى مُعيَّنٍ.
(وَلَا يُقْبَلُ) كتابُ القاضي (إِلَّا أَنْ يُشْهِدَ بِهِ القَاضِي الكَاتِبُ شَاهِدَيْنِ) عَدلَيْنِ يَضبِطانِ معناه وما يَتعلَّقُ به الحُكمُ، (فَيَقْرَؤُهُ) القاضي الكاتِبُ (عَلَيْهِمَا)، أي: على الشاهِدَين، (ثُمَّ يَقُولُ: اشْهَدَا أَنَّ هَذَا كِتَابِي إِلَى فُلانِ ابْنِ فُلانٍ)، أو إلى مَن يصِلُ إليه مِن قضاةِ المسلمين، (ثُمَّ يَدْفَعُهُ إِلَيْهِمَا)، أي: إلى العَدلَيْنِ اللَّذَين (١) شَهِدَا بما في الكتابِ، فإذا وَصَلا دَفعَاهُ إلى المكتوبِ إليه، وقالا (٢): نَشهَدُ أنه (٣) كتابُ فلانٍ إليك، كَتَبَهُ بعَمَلِه، والاحتياطُ خَتْمُهُ بعدَ أن يُقرَأَ عليهما، ولا يُشترَطُ، وإن أشهَدَهُما عليه مُدرَجاً مَختوماً؛ لم يصحَّ.
(١) في (أ): الذين.(٢) في (ق): قال.(٣) في (ق): أن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute