(بِمُسَمًّى مِنْهُ)، أي: مِن مالِه؛ كَأَلفٍ، (يَزِيدُ) ما سَمَّاه (عَلَى ثُلُثِ الكُلِّ؛ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ) أن يَتصدَّقَ (١) بـ (قَدْرِ الثُّلْثِ)، ولا كفارةَ عليه، جَزَم به في الوجيزِ وغيرِه (٢).
والمذهبُ: أنَّه يَلزَمُه الصَّدقةُ بما سَمَّاه، ولو زاد على الثُّلُثِ، كما في الإنصافِ (٣)، وقَطَع به في المنتهى وغيرِه (٤).
(وَفِيمَا عَدَاهَا)، أي: عدا المسألةِ المذكورةِ؛ بأن نَذَر الثُّلثَ فما دونَ؛ (يَلْزَمُهُ) الصدقةُ بـ (المُسَمَّى)؛ لعمومِ ما سَبَق مِن حديثِ:«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ»(٥).