(وَلَوْ مَاتَتْ) الحاملُ في المسألَتَينِ (فَزَعاً) بسببِ الوَضعِ أو لا؛ (لَمْ يَضْمَنَا)، أي: لم يَضمَنْها السلطانُ في الأُولى، ولا المُستَعدي في الثانيةِ؛ لأنَّ ذلك ليس بسببٍ لهلاكِها في العادةِ، جَزَم به في الوجيزِ، وقدَّمه في المحرَّر والكافي.
وعنه: أنهما ضامِنان لها؛ كجَنينِها؛ لهلاكِها بسببِهما، وهو المذهَبُ كما في الإنصافِ وغيرِه (٢)، وقَطَع به في المنتهى وغيرِه (٣).
ولو ماتت حاملٌ أو حملُها مِن ريحِ طعامٍ ونحوِه؛ ضَمِنَ ربُّه إن عَلِم ذلك عادةً.
(١) في (أ) و (ب) و (ع): بالشرط. (٢) الإنصاف (١٠/ ٥٤)، والفروع (٩/ ٤٣٣)، والتنقيح المشبع (ص ٤٣٠). (٣) منتهى الإرادات (٢/ ٢٦٣)، والإقناع (٤/ ١٤٧).