(وَ) يصحُّ المسحُ أيضاً (عَلَى عِمَامَةٍ)، مباحةٍ، (لَرَجُلٍ) لا امرأةٍ؛ لأنَّه «صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ»، قال الترمذي:(حسنٌ صحيحٌ)(٢)، هذا إذا كانت (مُحَنَّكَةً)، وهي التي يُدارُ منها تحتَ
(١) رواه أحمد (٢٣٩١٧)، وأبو داود (١٥٣)، وابن خزيمة (١٨٩)، والحاكم (٦٠٥)، من حديث بلال، ولفظ أحمد: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار)، صححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي والألباني، وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٢٨١، صحيح أبي داود ١/ ٢٦٤. (٢) رواه الترمذي (١٠٠) وصححه، ورواه أحمد (١٨٢٣٤)، ومسلم (٢٧٤)، من حديث المغيرة بن شعبة.