وإن شَرَط تسلُّمَها (١) نهاراً، أو بَذَلَهُ سيِّدٌ؛ وَجَب على الزِّوجِ تسلُّمُها (٢) نهاراً أيضاً.
(وَيُبَاشِرُهَا)، أي: للزوجِ (٣) الاستمتاعُ بزوجتِه في قُبُلٍ ولو من جِهَةِ العَجيزةِ (مَا لَمْ يَضُرَّ) بها (أَوْ يَشْغَلْهَا عَن فَرْضٍ) باستمتاعِه (٤)، ولو على تَنُّورٍ أو ظَهْرِ قَتَبٍ (٥).
(وَلَهُ)، أي: للزوجِ (السَّفَرُ بِالحُرَّةِ) مع الأمنِ؛ لأنَّه عليه السلام وأصحابَه كانوا يُسافِرون بنسائِهِم (٦)، (مَا لَمْ تَشْتَرِطْ ضِدَّهُ)، أي: ألا يُسافِرَ بها، فَيُوفي لها بالشرطِ، وإلا فلها الفسخُ كما تقدَّم (٧).
والأَمةُ المزوَّجةُ ليس لزوجِها ولا سيِّدِها سفرٌ بها بلا إذنِ الآخرِ.
(١) في (ق): تسليمها. (٢) في (ق): تسليمها. (٣) في (ق): الزوج. (٤) في (ق): باستمتاع. (٥) القتب: -بالتحريك- للجَمل، كالإِكاف لِغَيْرِهِ. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٤/ ١١، والمصباح المنير ٢/ ٤٨٩. (٦) من ذلك ما رواه البخاري (٢٥٩٣)، ومسلم (٢٧٧٠) من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه». (٧) انظر صفحة .....