(١) لم نقف عليه بلفظ الوقف، وإنما بلفظ الوصية، فروى عبد الرزاق (٩٩١٤)، وابن أبي شيبة (٣٠٧٦٣) من طريق ليث، عن نافع، عن ابن عمر: «أن صفية ابنة حيي أوصت لابن أخ لها يهودي»، وليث بن أبي سليم ضعيف. وجاء من وجه آخر عند عبد الرزاق (٩٩١٣)، والبيهقي (١٢٦٥٠) من طريق أيوب، عن عكرمة قال: باعت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم داراً لها من معاوية بمائة ألف، فقالت لذي قرابة لها من اليهود، وقالت له: «أسلم، فإنك إن أسلمت ورثتني»، فأبى فأوصت له، قال بعضهم: بثلاثين ألفاً. وجود إسناده ابن الملقن. ورواه البيهقي (١٢٦٥١) من طريق ابن وهب , أخبرني ابن لهيعة , عن بكير بن عبد الله , عن أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها بنحوه. وابن لهيعة فيه ضعف إلا أن رواية ابن وهب عنه أقوى من رواية غيره، وأم علقمة قال ابن حجر: (مقبولة). فمجموع هذه الطرق يدل على ثبوته عن صفية. ينظر: البدر المنير ٧/ ٢٨٦، تقريب التهذيب ص ٤٦٤، ٧٥٣.