١١ - قال العيني من الحنفية: "قال أصحابُنا: الفراشُ كنايةٌ عن الزوج. ويقال الفراش وإن كان يقع على الزوج فإنه يقع على الزوجة أيضًا؛ لأن كلَّ واحد منهما فراشٌ لصاحبه". (٢) فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش"، أي: للزوج، واللام للاختصاص.
١٢ - تصير الزوجة فراشًا بمجرد العقد، ولا يُشترط إمكانُ الوطء. في المالكي الفراش زوجةُ الرجل وأمته الموطوءة منه ببينة أو بإقراره بوطئها. (٣) وقال عياض في إكمال المعلم: "قيل إن إطلاق الفراش على الزوج لا يُعلم في اللغة" (٤)(يعني أن الفراش الزوجة، أو السُّرِّيَّة). وعليه يتعين تقديرُ مضاف، أي لذي الزوجة أو ذي الأمة السرية.
وقال الراغب: "وكُنِّي بالفراش عن كل واحد من الزوجين"، (٥) أي زوج الحرة ومالك الأمة قياسًا على الحرة. وهذا الأظهر؛ لأن الفراش حالة إضافية بين الرجل والمرأة، كما أشار إليه قوله تعالى:{هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ}[البقرة: ١٨٧]. وقد قضى ابن الخطاب بأن الأمة تصير فراشًا لمالكها بثبوت وطئه إياها، أو بإقراره
(١) اللام في قوله "هو لك" للاستلحاق، أي مقضي به لك، أي هو أخوك تكفله. وقوله: "وللعاهر الحجر" تذييل للحكم لإفادة العموم في قوله: "الولد للفراش"، أي كل ولد يتبع الفراش فيما مضى، ومن يدَّعِ ولدَ زوجةِ غيره أو ولدَ أمة غيره فهو مدعٍ الزِّنَى، فله الحجر، أي: الرجم. وهو حكم الإسلام، أي في الزاني المحصن، واقتصر عليه في الحديث للتهويل. (٢) شرح العيني على صحيح البخاري، ص ١٠٨ جزء ١١. (٣) شرح العيني على صحيح البخاري، ص ١٠٨ جزء ١١. (٤) نقله الأبي في إكمال إكمال المعلم على صحيح مسلم، مطبعة السعادة بالقاهرة ١٣٢٨، ص ٧٨ جزء ٤. (٥) الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن، ص ٦٢٩.