وأما المعقول: فإن الإحرام مَعْنًى يَمنع من الوطء ودواعيه، فوجب أن يُمنع من النكاح، كالطِّيب (٤).
القول الآخَر: أنه يَجوز للمُحْرِم أن يتزوج، وأن يُزوِّج غيره، والمحظور على المُحْرِم هو الوطء ودواعيه. وهو مذهب الحنفية (٥).
(١) «المنتقى شرح الموطإ» (٢/ ٢٣٨). (٢) إسناده صحيح: رواه مالك في «الموطأ» (٩٩٨) عن داود بن الحُصَيْن، عن أبي غَطَفان، به. (٣) أخرجه البيهقي (٩٢٤٠) عن سعيد بن المسيب. (٤) «الحاوي» (٤/ ١٢٤)، و «المجموع» (٧/ ٢٨٣، ٢٨٩)، و «الشرح الكبير» (٣/ ٣١٢). (٥) «الهداية» (٣/ ٢٣٢).