القول الثاني: جواز قراءة القرآن للجنب والحائض، وهو قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد وابن تيمية وابن القيم والظاهرية والبخاري والطبري وابن المنذر (٥).
واستدلوا بعموم حديث عائشة:«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ الله عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ»(٦). وذِكْر الله يشمل التسبيح والتحميد وقراءة القرآن.
والدليل على أن القرآن ذِكْر عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾، وعموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [الحجر: ٩].
وفي الصحيحين من حديث عائشة لما خرجَتْ للحج فحاضت فقال لها النبي ﷺ: «فَافْعَلِي
(١) «المحلى» (مسألة ١١٦). (٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٩٧) وغيرهما. (٣) صحيح: وقد سبق. (٤) أخرجه الدارقطني (١/ ١٢١) وفي إسناده يحيى بن أبي أنيسة: متروك. قلت وورد عن ابن مسعود بهذا المعنى، أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٨٧)، وفيه انقطاع بين إبراهيم النخعي وابن مسعود. (٥) «روضة الطالبين» (١/ ٨٦)، و «المجموع» (٢/ ٣٨٧)، و «فتح الباري» (١/ ٤٠٧)، و «المحلى» (١/ ٩٤)، و «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١١)، و «الإنصاف» (١/ ٢٤٩)، و «الأوسط» (٢/ ٩٩). (٦) «البخاري» (٣٠٥)، و «مسلم (١١٧).