القول الرابع: من نام ممكنًا مقعده من الأرض لم ينتقض وضوءه، وهو المشهور عن الشافعية (٥)، واستدلوا بحديث أَنَسٍ، قَالَ:«كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ»(٦).
وجه الدلالة:(حتى تخفق رؤوسهم) وهذا يدل على أنهم كانوا ينامون وهم قعود.
وفي الصحيحين عن ابن عباس: قال عمر: «نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ». أي وهم ينتظرون صلاة العشاء بكونهم جلوسًا، فدل ذلك على أن نوم الجالس لا ينقض وضوءه.
القول الخامس: النوم الثقيل ناقض للوضوء دون الخفيف، وهو قول المالكية (٧).
(١) منكر: أخرجه البيهقي (١/ ٢٠)، وفي إسناده بحر بن السقاء: متروك الحديث. (٢) موضوع: أخرجه الطبراني «الكبير» (٧٩٤٨)، وفي إسناده جعفر بن الزبير، كذاب. (٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق «المصنف» (٤٨٥). (٤) أخرجه البيهقي «الكبرى» (١/ ١٢٢)، وفي إسناده أبو صخر حميد الخراط مختلف فيه، وقد يحسن حديثه، وفي الباب عن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعًا فليتوضأ. أخرجه مالك «الموطأ» (١/ ٢١)، وهو ضعيف لانقطاعه فزيد بن أسلم لم يسمع من عمر. وفي الباب عن جابر موقوفًا ولا يصح. (٥) «المهذب» (١/ ٢٣)، و «روضة الطالبين» (١/ ٧٤)، وذهب الحنابلة إلى أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء من قاعد أو قائم. انظر «المبدع» (١/ ١٥٩)، و «الإنصاف» (١/ ١٩٩). (٦) واللفظ الصحيح عن أنس «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ» وقد سبق تخريجه. (٧) «التمهيد» (١٨/ ٢٤١)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١١٩)، و «مواهب الجليل» (١/ ٢٩٤، ٢٩٥).