واعترض عليه: بأن الاستنجاء يكون فيه مباشرة باليد، بينما الاستياك يكون بمباشرة السواك.
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من استعمال السواك باليد اليمنى لأن النبي ﷺ كان يعجبه التيمن في طهوره، والاستياك نوع من الطهور فيكون باليمين.
(١) ضعيف: مدار الحديث على سعيد بن أبي عروبة: واختلف عليه: فرواه عبد الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَر، عَنِ النَّخَعِيِ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ به. أخرجه أحمد (٦/ ٢٦٥)، وأبو داود (٣٤) ورواه مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عند أحمد (٦/ ٢٦٥)، وعبدة بن سليمان عند إسحاق بن راهويه (١٦٣٩)، وعيسى بن يونس عند أبي داود (٣٣) ثلاثتهم عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَر، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ به، بإسقاط الأسود، فذكرالأسود في السند شاذ لأن رواية هؤلاء الثقات الأثبات بدونه، وهم أرجح من عبد الوهاب. ومما يؤيد ذلك ما رواه أحمد (٦/ ١٧٠) قال: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْرِغُ يَمِينَهُ لِمَطْعَمِهِ وَلِحَاجَتِهِ، وَيُفْرِغُ شِمَالَهُ لِلاِسْتِنْجَاءِ وَلِمَا هُنَاكَ، وعلته أن النَّخَعِي لم يسمع مَنْ عَائِشَةَ. (٢) كشاف القناع (١/ ٧٣). (٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٨).