ومنها: إذا خَفِي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن - غسله كلَّه (٤).
ومنها: إذا اكترى دابةً للركوب فأطلق الاكتراء أن على المُكْري الإكاف (٥) والبَرْدعةَ (٦)(٧) والحزامَ وما ناسب ذلك؛ لأنه لا يتمكن من الركوب دونها.
(١) أي: أن المشتري واجب عليه تسليم الثمن، وهذا لا يتحقق إلا بوزن الثمن (كالذهب والفضة مثلًا)، فمؤنة الوزن وأجرته على المشتري. (٢) أي: أجرة مَنْ يميَّز الثمن هل هو جيد أم زائف؟ فهذا فيه وجهان: البعض يرى الأجرة على البائع، وآخرون على المشتري. في اللسان ٣/ ٤٢٥: "والنَّقْد والتَّنْقاد: تمييز الدراهم وإخراجُ الزَّيف منها. . . ونَقَدْتُ الدراهم وانتقَدتُها: إذا أخرجت منها الزَّيف". وفي المصباح ٢/ ٢٩١: "ونقدتُ الدراهم نقدًا، من باب قتل، والفاعل ناقد، والجمع نُقَّاد، مثل: كافر وكفار، وانتقدت: كذلك، إذا نظرتَهَا لتعرف جَيَّدها وزيفَها". مادة (نقد). (٣) انظر: المجموع ٩/ ٢٧٩. (٤) انظر: المجموع ٣/ ١٤٣. (٥) الإكاف والأكاف من المراكب: شِبْه الرِّحال والأقتاب. لسان العرب ٩/ ٨، مادة (أكف). (٦) في (ص): "البرذعة". (٧) البَردعة: الحِلْس الذي يُلقى تحت الرَّحْل. قال شِمْر: هي بالذال والدال. والجمع الراذع، وخَصَّ بعضهم به الحمار. لسان العرب ٨/ ٨، مادة (بردع، برذع).