يشرع للإمام أن يقنت في رمضان في النصف الثاني منه؛ لثبوت ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ويرفع المأمومون أيديهم ويؤمنون، ويشرع له الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخره.
اعلم -رحمك الله- أن قنوت رمضان يفترق عن قنوت الوتر في أمور:
الأول: أن قنوت رمضان يكون جهراً من الإمام في جماعة، وقنوت الوتر يكون للمنفرد.
الثاني: أن قنوت رمضان في النصف الثاني منه فقط.
وأما قنوت الوتر فهو على دوام السنة يفعله تارة، ويتركه أخرى.
الثالث: أن المأمومين في قنوت رمضان يسمعون، فيؤمنون ولا يدعون.