وأما تخصيص القنوت بالنصف الثاني من رمضان، وبالجهر، وبتأمين المأمومين.
فلما ثبت عن جمهور الصحابة، وجرى عليه عمل كثير من أئمة السلف رضوان الله عليهم جميعاً.
- أخرج ابن أبي شيبة (٦٩٣٦) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: "القنوت في شهر رمضان" قال:
"عمر أول من قنت".
قلت: النصف الآخر أجمع، يعني: كله؟
قال: "نعم".
قلت (١): وهذا إسناد حسن.
محمد بن بكرة: صدوق قد يخطئ.
وابن جريج: قد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة التدليس.
- وأخرج ابن أبي شيبة رقم (٦٩٣٣) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:
"أنه كان لا يقنت إلا في النصف، يعني من رمضان".
وهذا إسناد صحيح.
(١) أي المؤلف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.