وَكُلُّ عَصَبَةٍ غَيْرِهِمْ لَا تَرِث (١) أُخْتُهُ (٢) مَعَهُ.
وابْنَا (٣) عَمٍّ -أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ- وَزَوْجٌ (٤): لَه فَرْضُهُ، وَالْبَاقِي لَهُمَا. وَيُبْدَأُ بِالْفَرَائِضِ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ، وَيَسْقُطُونَ بِاسْتِكْمَالِهَا؛ كَالْحِمَارِيَّةِ.
وَمَنِ انْقَطَعَ نَسَبُهُ مِنَ الأَبِ؛ لِكَوْنِهِ مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ أَوْ زِنًى، وَاسْتَلْحَقَتْهُ امْرَأَةٌ دُونَ زَوْجِهَا -وَرِثَتْ أُمُّهُ وَذَوُو الْفُرُوضِ مِنْهُ فرُوضَهُمْ، وَكَانَ عَصَبَتُهُ -بَعْد (٥) ذُكُورِ وَلَدِهِ وَعَصَبَاتِهِ- عَصَبَاتِ أُمِّهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
(١) في الأصل: "يرث"، والمثبت من: "الروض" (٢/ ٧٣٦)، وينظر: "المقنع" (١٨/ ٩٢، ٩٣).(٢) في الأصل: "أخيه".(٣) في الأصل: "ابناء".(٤) في الأصل: "أو زوج".(٥) في الأصل: "بعدد". ينظر: "المحرر" (١/ ٣٩٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute