الثاني عدهم على أحد القولين، كان ذلك مسقطًا للخلاف قبله ويصير ذلك إجماعًا، وإجماع الأعصار عندنا حجة كإجماع الصحابة. (١)
٤ - من النظر.
قال ابن عبد البر: ولهذه المسألة أيضًا حظ من النظر، وذلك أن الصلاة لا تجب أن تؤدي إلا بطهارة متيقنة، وقد أجمعوا على أنه من اغتسل من الإكسال فقد أدى صلاته بطهارة مجتمع عليها والصلاة يجب أن يحتاط لها وكيف وفي ثبوت السنة بصحيح الأثر ما يغني عن كل نظر. (٢)