والحكمةُ في تخصيصِ الزوجِ بسقوطِ حدِّ القذفِ عنهُ إذا لاعَنَ: أنَّ الزوجَ محتاجٌ -وربما كان مضطرًّا- إلى رميِها؛ لنفيِ ما يلحقهُ من أولادِ غيرهِ، ولحقِّهِ، وإفسادِ فراشهِ. وأمَّا القاذفُ إذا كان غيرَ زوجٍ، إذا قذفَ غيرَهُ بالزِّنى فإنَّ اللهَ قالَ في حدِّهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ الآية [النور: ٤ - ٥].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.